الشيخ فاضل اللنكراني
275
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما وإلَّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما ولا يطلَّق عنه ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 8 / 6 ح 11 و 24 ح 80 ، الاستبصار : 3 / 255 ح 914 ، الوسائل : 22 / 337 ، كتاب الظهار ب 18 ح 1 .